نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 208
مسألة 5 : لو شكّ في وقوع الرضاع أو في حصول بعض شروطه من الكمّية أو الكيفية بني على العدم ، نعم يشكل فيما لو علم وقوع الرضاع بشروطه ولم يعلم بوقوعه في الحولين أو بعدهما وعلم تاريخ الرضا وجهل تاريخ ولادة المرتضع ، فحينئذٍ لا يترك الاحتياط [1] .