نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 207
لكونها بمنزلة بنتك ، وإن كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول : لا ( 1 ) . سابعها : امرأة أرضعت ولد أُختك فصارت أُمّاً له ، فهل تحرم عليك من جهة أنّ أُمّ ولد الأُخت حرام عليك لأنّها أُختك ، وإن كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول : لا ( 2 ) . ثامنها : امرأة أرضعت عمّك أو عمّتك أو خالك أو خالتك فصارت أُمّهم ، وأُمّ عمّك وعمّتك نسباً تحرم عليك لأنّها جدّتك من طرف أبيك ، وكذا أُمّ خالك وخالتك لأنها جدّتك من طرف الأُمّ ، فهل تحرم عليك بسبب الرضاع وإن كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول : لا ( 3 ) .
207
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 207