الثاني : أن يكون شرب اللبن بالامتصاص من الثدي ، فلو وجر في حلقه اللبن أو شرب المحلوب من المرأة لم ينشر الحرمة 1 .
( 1 ) جواهر الكلام : 29 / 268 - 269 . ( 2 ) الخلاف : 5 / 110 ، الجامع للشرائع : 435 ، قواعد الأحكام : 2 / 10 . ( 3 ) شرائع الإسلام : 2 / 283 . ( 4 ) التهذيب : 7 / 317 ح 1310 ، الاستبصار : 3 / 197 ح 713 ، الفقيه : 3 / 305 ح 1477 ، الوسائل : 20 / 386 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب 5 ح 8 . ( 5 ) جواهر الكلام : 29 / 294 .