النكاح أعمّ ، فيعمّ غير الشرعي ، فلو زنا بامرأة فولدت منه ذكراً وأُنثى حرمت المزاوجة بينهما ، وكذا بين كلّ منهما وبين أولاد الزاني والزانية الحاصلين بالنكاح الصحيح أو بالزّنا بامرأة أُخرى ، وكذا حرمت الزانية وأُمّها وأُمّ الزاني وأُختهنّ على الذكر ، وحرمت الأُنثى على الزاني وأبيه وأجداده وإخوته وأعمامه [1] .
[1] شرائع الإسلام : 2 / 281 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 613 - 614 . ( 3 ) إيضاح الفوائد : 3 / 42 . ( 4 ) جامع المقاصد : 12 / 190 . ( 5 ) مسالك الأفهام : 7 / 203 . ( 6 ) المبسوط للسرخسي : 4 / 206 ، المغني لابن قدامة : 7 / 485 ، الشرح الكبير : 7 / 483 ، العزيز شرح الوجيز : 8 / 30 .