responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 135


مسألة 1 : لا تحرم عمّة العمّة ولا خالة الخالة ما لم تدخلا في عنواني العمّة والخالة ولو بالواسطة ، وهما قد تدخلان فيهما فتحرمان ، كما إذا كانت عمّتك أُختاً لأبيك لأب وأُمّ أو لأب ، ولأبي أبيك أُخت لأب أو أُمّ أو لهما ، فهذه عمّة لعمتك بلا واسطة وعمّة لك معها ، وكما إذا كانت خالتك أُختاً لأُمّك لأمّها أو لُامّها وأبيها ، وكانت لُامّ أُمّك أُخت فهي خالة لخالتك بلا واسطة وخالة لك معها ، وقد لا تدخلان فيهما فلا تحرمان ، كما إذا كانت عمّتك أُختاً لأبيك لأُمّة لا لأبيه وكانت لأبي الأُخت أُخت فالأُخت الثانية عمّة لعمّتك ، وليس بينك وبينها نسب أصلًا ، وكما إذا كانت خالتك أُختاً لأُمّك لأبيها لا لُامّها وكانت لُامّ الأُخت أُخت فهي خالة لخالتك وليست خالتك ولو مع الواسطة ، وكذلك أُخت الأخ أو الأُخت إنّما تحرم إذا كانت أُختاً لا مطلقاً ، فلو كان لك أخ أو أُخت لأبيك وكانت لُامّها بنت من زوج آخر فهي أُخت لأخيك أو أُختك ، وليست أُختاً لك لا من طرف أبيك ولا من طرف أُمّك ، فلا تحرم عليك ( 1 ) .
مسألة 2 : النسب إمّا شرعي ، وهو ما كان بسبب وطء حلال ذاتاً بسبب شرعي من نكاح أو ملك يمين أو تحليل ، وإن حرم لعارض من حيض أو صيام أو اعتكاف أو إحرام أو نحوها ، ويلحق به وطء الشبهة ، وأمّا غير شرعي ، وهو ما حصل بالسفاح والزّنا ، والأحكام المترتّبة على النسب الثابتة في الشرع من التوارث وغيره وإن اختصّت بالأوّل ، لكنّ الظاهر بل المقطوع أنّ موضوع حرمة

135

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست