نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 125
مسألة 25 : إن ردّ المعقود له أو المعقود لها العقد الواقع فضولًا صار العقد كأنّه لم يقع ، سواء كان العقد فضوليّاً من الطرفين وردّاه معاً أو ردّه أحدهما ، بل ولو أجاز أحدهما وردّ الآخر ، أو من طرف واحد وردّ ذلك الطرف فتحلّ المعقود لها على أب المعقود له وابنه وتحلّ بنتها وأُمّها على المعقود له [1] . مسألة 26 : إن زوّج الفضولي امرأة برجل من دون اطَّلاعها وتزوّجت هي برجل آخر صحّ الثاني ولزم ولم يبق محلّ لإجازة الأوّل ، وكذا لو زوّج الفضولي
[1] قواعد الاحكام : 1 / 124 و 208 . ( 2 ) انظر كنز الفوائد : 1 / 385 . ( 3 ) جامع المقاصد : 4 / 75 و ج 6 / 331 . ( 4 ) إيضاح الفوائد : 1 / 419 . ( 5 ) كتاب المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) : 16 / 412 - 415 .
125
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 125