نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 126
رجلًا بامرأة من دون اطَّلاعه وزوّج هو بأُمّها أو بنتها ثمّ علم [1] . مسألة 27 : لو زوّج فضوليان امرأة كلّ منهما برجل كانت بالخيار في إجازة أيّهما شاءت ، وإن شاءت ردّتهما ، سواء تقارن العقدان أو تقدّم أحدهما على الآخر ، وكذلك الحال فيما إذا زوّج أحد الفضوليّين رجلًا بامرأة والآخر بأُمّها أو بنتها أو أُختها فإنّ له إجازة أيّهما شاء ( 2 ) .
[1] يأتي في أسباب التحريم ص 133 - 135 وص 216 - 258 .
126
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 126