نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 92
مسألة 4 : لو ادّعى اثنان مثلًا بأنّ لأحدهما على أحد كذا تسمع ، وبعد الإثبات على وجه الترديد يقرع بينهما [1] . مسألة 5 : لا يشترط في سماع الدعوى حضور المدّعى عليه في بلد
[1] وسائل الشيعة : 19 / 141 148 ، كتاب الإجارة ب 29 و 30 .
92
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 92