responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 82


أم لا ، وأمّا لو قال : « إنّ لي عنده فرساً أو دابّة أو ثوباً » فالظاهر أنّه تسمع ، فبعد الحكم بثبوتها يطالب المدعى عليه بالتفسير ، فإن فسّر ولم يصدّقه المدّعى فهو دعوى أخرى ، وإن لم يفسّر لجهالته مثلًا فإن كان المدّعى به بين أشياء محدودة يقرع على الأقوى ، وإن أقرّ بالتلف ولم ينازعه الطَّرف ، فإن اتّفقا في القيمة وإلَّا ففي الزيادة دعوى أُخرى مسموعة [1] .



[1] المبسوط : 3 / 4 وج 8 / 156 ، الكافي في الفقه : 445 ، غنية النزوع : 444 ، الوسيلة : 216 217 ، السرائر : 2 / 177 . ( 2 ) التحرير : 2 / 189 ، التذكرة : 2 / 151 ، الدروس الشرعيّة : 2 / 84 .

82

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست