نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 79
الرابع : أن لا يكون أجنبيّا عن الدعوى ، فلو ادّعى بدين شخص أجنبيّ على الآخر لم تسمع ، فلا بدّ فيه من نحو تعلَّق به كالولاية والوكالة ، أو كان المورد متعلَّق حقّ له [1] .