نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 69
الثالث : لو ورد الخصوم مترتّبين بدأ الحاكم في سماع الدعوى بالأوّل فالأوّل إلَّا إذا رضي المتقدّم تأخيره ، من غير فرق بين الشريف والوضيع والذكر والأُنثى ، وإن وردوا معاً أو لم يعلم كيفيّة ورودهم ولم يكن طريق لإثباته يقرع بينهم مع التشاحّ [1] .
[1] وهي قوله تعالى في سورة المائدة 5 : 2 : * ( ولا تَعاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ والْعُدْوانِ ) * . ( 2 ) شرائع الإسلام : 4 / 871 .
69
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 69