نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 58
للقضاء في هذه الصورة مع عدم التعيّن عليه ( 1 ) . مسألة 9 : لو ترافعا إليه في واقعة قد حكم فيها سابقاً يجوز أن يحكم فيها على طبقه فعلًا ، إذا تذكَّر حكمه ، وإن لم يتذكَّر مستنده . وإن لم يتذكَّر الحكم فقامت البيّنة عليه جاز له الحكم . وكذا لو رأى خطَّه وخاتمه وحصل منهما القطع أو الاطمئنان به ، ولو تبدّل رأيه فعلًا من رأي سابقه الذي حكم به جاز تنفيذ حكمه إلَّا مع العلم بخلافه ، بأن يكون حكمه مخالفاً لحكم ضروريّ أو إجماع قطعيّ ، فيجب عليه نقضه ( 2 ) .
58
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 58