نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 531
إسم الكتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) ( عدد الصفحات : 548)
في هذه الصورة كون القصاص عليهم جميعاً ، والأوّل أشبه ( 1 ) . مسألة 13 لو شهد اثنان على رجل بسرقة فقطعت يده ثم ثبت تزويرهما ، فللولي القصاص منهما بعد ردّ نصف الدية إليهما ومن واحد منهما ، ويردّ الآخر ربع الدية إلى صاحبه ، ولو رجعا في الفرض ، فإن قالا : تعمّدنا فمثل التزوير ، وإن قالا : أوهمنا وكان السارق فلاناً غيره أغرما دية اليد ، ولم يقبل شهادتهما على الآخر ( 2 ) .
531
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 531