نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 518
مسألة 5 لو شهد أحدهما أنّه باع هذا الثوب أوّل الزوال في هذا اليوم بدينار ، وشهد آخر أنّه باعه أوّل الزوال بدينارين لم يثبت وسقطتا ، وقيل : كان له المطالبة بأيّهما شاء مع اليمين ، وفيه ضعف ، ولو شهد له مع كلّ واحد شاهد آخر قيل ثبت الديناران والأشبه سقوطهما ، وكذا لو شهد واحد بالإقرار بألف والآخر بألفين في زمان واحد سقطتا ، وقيل : يثبت بهما الألف والآخر بانضمام اليمين إلى الثاني وهو ضعيف ، فالضابط أنّ كلّ مورد وقع التعارض سقط المتعارضان بيّنة كانا أو شهادة واحدة ، ومع عدم التعارض عمل بالبيّنة وتثبت مع الواحد ويمين المدّعى الدعوى [1] .