نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 507
< فهرس الموضوعات > ما يعتبر في شهادة الفرع من العدد والأوصاف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم قبول شهادة النساء على الشهادة فيما تقبل شهادتهن < / فهرس الموضوعات > مسألة 6 يعتبر في الشهادة على الشهادة ما يعتبر في شهادة الأصل من العدد والأوصاف ، فلا تثبت بشهادة الواحد ، فلو شهد على كلّ واحد اثنان أو شهد اثنان على شهادة كلّ واحد تقبل ، وكذا لو شهد شاهد أصل وهو مع آخر على شهادة أصل آخر ، وكذا لو شهد شاهدان على شهادة المرأة فيما جازت شهادتها [1] . مسألة 7 لا تقبل شهادة النساء على الشهادة فيما لا تقبل فيها شهادتهنّ