نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 503
مسألة 2 لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود ، ويلحق بها التعزيرات على الأحوط لو لم يكن الأقوى ، ولو شهد شاهدان بشهادة شاهدين على السرقة لا تقطع ، ولا بدّ في الحدود من شهادة الأصل سواء كانت حق الله محضاً كحدّ الزنا واللواط أو مشتركة بينه تعالى وبين الآدمي ، كحقّ القذف والسرقة [1] .
[1] كفاية الأحكام : 286 . ( 2 ) التنقيح الرائع : 4 / 317 ، غاية المرام : 4 / 299 ، جواهر الكلام : 41 / 191 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 27 / 404 ، كتاب الشهادات ب 45 ح 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة : 27 / 404 ، كتاب الشهادات ب 45 ح 2 . ( 5 ) كالشيخ في النهاية : 688 ، وابن إدريس في السرائر : 3 / 428 ، والعلَّامة في إرشاد الأذهان : 2 / 169 .
503
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 503