نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 424
< فهرس الموضوعات > السادس : ارتفاع التهمة ، الحاصلة من أسباب خاصة وهي أمور : < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > منها : أن يجر بشهادته نفعا له ، كالشريك والوصي والوكيل < / فهرس الموضوعات > السادس : ارتفاع التهمة ، لا مطلقاً بل الحاصلة من أسباب خاصّة ، وهي أُمور : منها : أن يجرّ بشهادته نفعاً له عيناً أو منفعة أو حقّا كالشريك فيما هو شريك فيه ، وأمّا في غيره فتقبل شهادته ، وصاحب الدّين إذا شهد للمحجور عليه بمال يتعلَّق دينه به بخلاف غير المحجور عليه ، وبخلاف مال لم يتعلق حجره به ، والوصي والوكيل إذا كان لهما زيادة أجر بزيادة المال ، بل وكذا فيما كان لهما الولاية عليه وكانا مدّعيين بحقّ ولايتهما ، وأمّا عدم القبول مطلقا منهما ففيه تأمّل ، وكشهادة الشريك لبيع الشقص الذي فيه له الشفعة ، إلى غير ذلك من موارد جرّ النفع [1] .
[1] وسائل الشيعة : 27 / 378 ، كتاب الشهادات ب 32 ح 3 .
424
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 424