نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 376
مسألة 17 : لا تتحقق المقاصّة بمجرّد النيّة بدون الأخذ والتسلَّط على مال الغريم ، نعم يجوز احتساب الدين تقاصّاً كما مرّ ، فلو كان مال الغريم في يده أو يد غيره فنوى الغارم تملَّكه تقاصّاً لا يصير ملكاً له ، وكذا لا يجوز بيع ما في يد
( 1 ) في ص 363 364 .
376
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 376