responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 371

إسم الكتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) ( عدد الصفحات : 548)


< فهرس الموضوعات > لا يجوز التقاص لو منعه الحياء أو الخوف أو غيرهما من المطالبة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لا يجوز التقاص من مال تعلق به حق الغير < / فهرس الموضوعات > مسألة 12 : لو كان له حقّ ومنعه الحياء أو الخوف أو غيرهما من المطالبة فلا يجوز له التقاص ، وكذا لو شك في أنّ الغريم جاحد أو مماطل لا يجوز التقاص [1] .
مسألة 13 : لا يجوز التقاص من مال تعلَّق به حقّ الغير كحقّ الرهانة وحقّ الغرماء في مال المحجور عليه ، وفي مال الميّت الذي لا تفي تركته بديونه [2] .



[1] في ص 347 349 .
[2] في ص 347 349 .

371

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست