نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 359
مسألة 6 : لو توقّف أخذ حقّه على التصرّف في الأزيد جاز ، والزائد يردّ إلى المقتصّ منه ، ولو تلف الزائد في يده من غير إفراط ولا تفريط ولا تأخير في ردّه لم يضمن [1] .
[1] كشف اللثام : 2 / 343 . ( 2 ) مسالك الافهام : 14 / 70 71 . ( 3 ) جواهر الكلام : 40 / 388 390 . ( 4 ) وسائل الشيعة : 17 / 272 276 ، أبواب ما يكتسب به ب 83 . ( 5 ) وسائل الشيعة : 17 / 275 ، أبواب ما يكتسب به ب 83 ح 9 وص 272 ح 1 وص 276 ح 13 . ( 6 ) وسائل الشيعة : 17 / 272 ، أبواب ما يكتسب به ب 83 ح 4 .
359
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 359