نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 237
< فهرس الموضوعات > لا يجوز التوكيل في الحلف ولا النيابة فيه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لزوم كون الحلف في مجلس القضاء < / فهرس الموضوعات > مسألة 9 : لا يجوز التوكيل في الحلف ولا النيابة فيه ، فلو وكَّل غيره وحلف عنه بوكالته أو نيابته لم يترتّب عليه أثر ، ولا يفصل به خصومة [1] . مسألة 10 : لا بدّ وأن يكون الحلف في مجلس القضاء ، وليس للحاكم الاستنابة فيه إلَّا لعذر كمرض أو حيض ، والمجلس في المسجد ، أو كون المرأة مخدّرة حضورُها في المجلس نقص عليها أو غير ذلك ، فيجوز الاستنابة ، بل الظاهر عدم جواز الاستنابة في مجلس القضاء وبحضور الحاكم ، فما يترتّب عليه الأثر في غير مورد العذر أن يكون الحلف بأمر الحاكم واستحلافه ( 2 ) .