responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 235


مسألة 8 : لا يجب على الحالف قبول التغليظ ، ولا يجوز إجباره عليه ، ولو امتنع عنه لم يكن ناكلًا ، بل لا يبعد أن يكون الأرجح له ترك التغليظ ، وإن استحب للحاكم التغليظ احتياطاً على أموال الناس ، ويستحبّ التغليظ في جميع الحقوق إلَّا الأموال ، فإنّه لا يغلظ فيها بما دون نصاب القطع [1] .



[1] مسالك الافهام : 13 / 478 . ( 2 ) رياض المسائل : 9 / 324 . ( 3 ) الخلاف : 6 / 285 287 مسألة 31 و 32 . ( 4 ) كشف اللثام : 2 / 340 . ( 5 ) تقدّمتا في ص 169 170 . ( 6 ) قرب الإسناد : 86 ح 284 ، الوسائل : 27 / 298 ، أبواب كيفيّة الحكم ب 29 ح 2 .

235

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست