responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 210


< فهرس الموضوعات > إذا ادعى المدعى عليه العذر واستمهل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا أجاب بقوله : لا أدري < / فهرس الموضوعات > مسألة 3 : إذا ادّعى العذر واستمهل في التأخير ، أمهله الحاكم بما يراه مصلحة ( 1 ) .
مسألة 4 : لو أجاب المدّعى عليه بقوله : « لا أدري » فإن صدّقه المدّعى فهل تسقط دعواه مع عدم البيّنة عليها ، أو يكلَّف المدّعى عليه بردّ الحلف على المدّعى ، أو يردّ الحاكم الحلف على المدّعى ، فإن حلف ثبت حقّه ، وإن نكل سقط ، أو توقّفت الدعوى والمدّعي على ادّعائه إلى أن يقيم البيّنة ، أو أنكر دعوى ( الدعوى ظ ) المدّعى عليه ؟ وجوه أوجهها الأخير ، وإن لم يصدّقه المدّعى في الفرض ، وادّعى أنّه عالم بأنّي ذو حقّ فله عليه الحلف ، فإن حلف سقطت دعواه بأنّه عالم ، وإن ردّ على المدّعى فحلف ثبت حقّه ( 2 ) .

210

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست