نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 187
< فهرس الموضوعات > لو تعددت ورثة الميت تكفي يمين واحدة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لابد أن تكون يمين الاستظهاري عند الحاكم < / فهرس الموضوعات > الثالث : لو تعدّدت ورثة الميّت ، فادّعى شخص عليه وأقام البيّنة ، تكفي يمين واحدة ، بخلاف تعدّد ورثة المدّعى كما مرّ [1] . الرابع : اليمين للاستظهار لا بدّ وأن تكون عند الحاكم ، فإذا قامت البيّنة عنده وأحلفه ثبت حقّه ، ولا أثر لحلفه بنفسه أو عند الوارث [2] .
[1] وسائل الشيعة : 27 / 236 ، أبواب كيفيّة الحكم ب 4 ح 1 . [2] الوسائل : 27 / 233 ، أبواب كيفيّة الحكم ب 3 .
187
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 187