نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 167
البيّنة ولم يحلف سقط حقّه . والأقوى عدم إلحاق الطفل والمجنون والغائب وأشباههم ممّن له نحو شباهة بالميّت في عدم إمكان الدفاع لهم به ، فتثبت الدعوى عليهم بالبيّنة من دون ضمّ يمين ، وهل ضمّ اليمين بالبيّنة منحصر بالدين أو يشمل غيره كالعين والمنفعة والحقّ ؟ وجهان لا يخلو ثانيهما عن قرب ، نعم لا إشكال في لحوق العين المضمونة على الميّت إذا تلفت مضمونة عليه [1] .
[1] في ص 121 122 . ( 2 ) التهذيب : 6 / 230 و 231 ح 558 و 559 و 564 ، الكافي : 7 / 417 ح 1 ، الوسائل : 27 / 243 ، أبواب كيفيّة الحكم ب 8 ح 1 .
167
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 167