اعتماداً على شهادة من ثبتت عدالته بالاستصحاب ، أو حسن الظاهر الكاشف تعبّداً أو البيّنة [1] .
[1] الفقيه : 3 / 24 ح 65 ، التهذيب : 6 / 241 ح 596 ، الإستبصار : 3 / 12 ح 33 ، الوسائل : 27 / 391 392 ، كتاب الشهادات ب 1 ح 1 و 2 ، ويراجع نفس الوسائل ص 396 ح 15 و 16 .