نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 143
مسألة 12 : لو أحضر البيّنة فإن علم أو شهدت القرائن بأنّ المدّعى بعد حضورها لم يرد إقامتها فليس للحاكم أن يسألها ، وإن علم أو شهدت الأحوال بإرادة إقامتها فله أن يسألها ، ولو لم يعلم الحال وشكّ في ذلك فليس للحاكم
( 1 ) تفسير الإمام العسكري ( عليه السّلام ) : 284 ، الوسائل : 27 / 239 ، أبواب كيفية الحكم ب 6 ح 1 . ( 2 ) ملحقات العروة الوثقى : 3 / 70 ذ مسألة 2 .
143
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 143