نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 77
مسألة 1 : يشترط في سماع دعوى المدّعى أُمور : بعضها مربوط بالمدّعي . وبعضها بالدعوى . وبعضها بالمدّعى عليه . وبعضها بالمدّعى به . الأوّل : البلوغ ، فلا تسمع من الطفل ولو كان مراهقاً . نعم لو رفع الطفل المميّز ظلامته إلى القاضي ، فإن كان له وليّ أحضره لطرح الدّعوى ، وإلَّا فأحضر المدّعى عليه ولاية ، أو نصب قيّماً له ، أو وكَّل وكيلًا في الدعوى ، أو تكفّل بنفسه ، وأحلف المنكر لو لم تكن له بيّنة ، ولو ردّ الحلف فلا أثر لحلف الصغير ، ولو علم الوكيل أو الوليّ صحّة دعواه ، جاز لهما الحلف . الثاني : العقل ، فلا تسمع من المجنون ولو كان أدواريّاً إذا رفع حال جنونه . الثالث : عدم الحجر لسفه ، إذا استلزم منها التصرّف المالي ، وأمّا السفيه قبل الحجر فتسمع دعواه مطلقاً [1] .
[1] رياض المسائل : 9 / 236 ، القضاء والشهادات ( تراث الشيخ الأنصاري ) : 22 / 29 .
77
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 77