الثاني : لا يجوز للقاضي أن يلقّن أحد الخصمين شيئاً يستظهر به على خصمه كأن يدّعي بنحو الاحتمال ، فيلقنه أن يدّعي جزماً حتى تُسمع دعواه أو
( 1 ) التهذيب : 6 / 227 ح 547 ، الوسائل : 27 / 212 ، أبواب آداب القاضي ب 1 ح 2 . ( 2 ) الكافي : 7 / 413 ح 3 ، التهذيب : 6 / 226 ح 543 ، الفقيه : 3 / 8 ح 9 ، الوسائل : 27 / 214 ، أبواب آداب القاضي ب 3 ح 1 . ( 3 ) مختلف الشيعة : 8 / 421 مسألة 22 ، جواهر الكلام : 40 / 141 142 . ( 4 ) حلية الأولياء : 4 / 139 ، تلخيص الحبير : 4 / 193 ، المغني لابن قدامة : 11 / 444 .