نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 534
مسألة 15 يجب أن يشهر شهود الزور في بلدهم أو حيّهم لتجتنب شهادتهم ويرتدع غيرهم ، ويعزّرهم الحاكم بما يراه ، ولا تقبل شهادتهم إلَّا أن يتوبوا ويصلحوا وتظهر العدالة منهم ، ولا يجري الحكم فيمن ثبت غلطه أو ردّت شهادته لمعارضة بيّنة أُخرى أو ظهور فسق بغير الزّور [1] .