نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 513
القول في اللَّواحق مسألة 1 يشترط في قبول شهادة الشاهدين تواردهما على الشيء الواحد فان اتفقا حكم بهما ، والميزان اتّحاد المعنى لا اللفظ ، فإن شهد أحدهما بأنّه غصب والآخر بأنّه انتزع منه قهراً أو قال أحدهما : باع والآخر ملَّكه بعوض تقبل ، ولو اختلفا في المعنى لم تقبل ، فإن شهد أحدهما بالبيع والآخر بإقراره بالبيع وكذا لو شهد أحدهما بأنّه غصبه من زيد والآخر بأنّ هذا ملك زيد لم تردا على معنى واحد لأنّ الغصب منه أعمّ من كونه ملكاً له ( 1 ) .
513
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 513