responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 509


مسألة 8 الأقوى عدم قبول شهادة الفرع إلَّا لعذر يمنع حضور شاهد الأصل لإقامتها ، لمرض أو مشقّة يسقط بهما وجوب حضوره ، أو لغيبة كان الحضور معها حرجاً ومشقّة ، ومن المنع الحبس المانع عن الحضور [1] .



[1] المبسوط : 8 / 232 233 ، غنية النزوع : 442 ، إصباح الشيعة : 531 ، الوسيلة : 233 ، الجامع للشرائع : 544 ، شرائع الإسلام : 4 / 924 ، قواعد الأحكام : 2 / 242 ، وادّعى الشهرة هنا في مسالك الأفهام : 14 / 277 ، وكفاية الأحكام : 287 ، ورياض المسائل : 9 / 576 ، وجواهر الكلام : 41 / 199 . ( 2 ) الخلاف : 6 / 315 مسألة 65 . ( 3 ) راجع مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 481 ، وكفاية الأحكام : 287 ، ورياض المسائل : 9 / 576 577 . ( 4 ) كشف اللثام : 2 / 385 . ( 5 ) وسائل الشيعة : 27 / 402 ، كتاب الشهادات ب 44 ح 1 . ( 6 ) التهذيب : 6 / 256 ح 672 .

509

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست