responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 505


والخمس وأوقاف المساجد والجهات العامّة بل والأهلة أيضاً [1] .
مسألة 5 لا تقبل شهادة فرع الفرع كالشهادة على الشهادة على الشهادة وهكذا [2] .



[1] وسائل الشيعة : 28 / 47 ، أبواب مقدّمات الحدود ب 24 ح 4 .
[2] إصباح الشيعة : 531 ، السرائر : 2 / 127 ، المختصر النافع : 290 ، اللمعة الدمشقية : 55 ، رياض المسائل : 9 / 580 ، وقال المحقّق السبزواري في كفاية الأحكام : 286 : « ولا أعرف خلافاً بينهم في عدم قبولها إلَّا مرّة واحدة » . ( 3 ) كابن زهرة في غنية النزوع : 442 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : 14 / 269 ، والمقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 475 . ( 4 ) مباني تكملة المنهاج : 1 / 143 مسألة 112 .

505

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست