responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 487


مسألة 5 في قبول شهادتهنّ في الوقف وجه لا يخلو عن إشكال ، وتقبل شهادتهنّ في حقوق الأموال ، كالأجل والخيار والشفعة وفسخ العقد المتعلَّق بالأموال ، ونحو ذلك ممّا هي حقوق آدمي ، ولا تقبل شهادتهنّ فيما يوجب القصاص [1] .



[1] كالشيخ في المبسوط : 8 / 189 190 ، والمحقق في شرائع الإسلام : 4 / 921 ، والعلَّامة في قواعد الأحكام : 2 / 213 و 239 ، وفخر المحققين في إيضاح الفوائد : 4 / 434 435 ، والشهيد الأوّل في الدروس الشرعية : 2 / 138 مقيّداً بما إذا كان الوقف خاصاً ، والشهيد الثاني في مسالك الافهام : 14 / 257 . ( 2 ) مباني تكملة المنهاج : 1 / 126 مسألة 100 . ( 3 ) البقرة 2 : 282 .

487

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست