responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 455


القول فيما به يصير الشاهد شاهداً مسألة 1 الضابط في ذلك العلم القطعي واليقين ، فهل يجب أن يكون العلم مستنداً إلى الحواس الظاهرة فيما يمكن كالبصر في المبصرات والسمع في المسموعات والذوق في المذوقات وهكذا ، فإذا حصل العلم القطعي بشيء من غير المبادئ الحسيّة حتى في المبصرات من السماع المفيد للعلم القطعي لم يجز الشهادة ، أم يكفي العلم القطعي بأيّ سبب كالعلم الحاصل من التواتر والاشتهار ؟ وجهان ، الأشبه الثاني ، نعم يشكل جواز الشهادة فيما إذا حصل العلم من الأُمور غير العادية ، كالجفر والرمل وإن كان حجّة للعالم [1] .



[1] الإسراء 17 : 36 . ( 2 ) شرائع الإسلام : 4 / 917 .

455

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست