نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 448
مسألة 7 من لا يجوز شهادته لصغر أو فسق أو كفر إذا عرف شيئاً في تلك الحال ثم زال المانع واستكمل الشروط فأقام تلك الشهادة تقبل ، وكذا لو أقامها في حال المانع فردّت ثم أعادها بعد زواله ، من غير فرق بين الفسق والكفر الظاهرين وغيرهما [1] .
[1] وسائل الشيعة : 27 / 387 ، كتاب الشهادات ب 39 ح 2 . ( 2 ) راجع جواهر الكلام : 41 / 86 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 27 / 389 ، كتاب الشهادات ب 39 ح 7 .
448
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 448