responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 436


مسألة 5 النسب لا يمنع عن قبول الشهادة ، كالأب لولده وعليه والولد لوالده والأخ لأخيه وعليه ، وسائر الأقرباء بعضها لبعض وعليه ، وهل تقبل شهادة الولد على والده ؟ فيه تردّد ، وكذا تقبل شهادة الزوج لزوجته وعليها وشهادة الزوجة لزوجها وعليه ، ولا يعتبر في شهادة الزوج الضميمة ، وفي اعتبارها في الزوجة وجه والأوجه عدمه ، وتظهر الفائدة فيما إذا شهدت لزوجها في الوصية ، فعلى القول بالاعتبار لا تثبت ، وعلى عدمه يثبت الرابع [1] .



[1] وسائل الشيعة : 27 / 368 ، كتاب الشهادات ب 26 ح 3 .

436

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست