نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 432
ومنها : السؤال بكفّه ، والمراد منه من يكون سائلًا في السوق وأبواب الدّور وكان السؤال حرفة وديدناً له ، وأمّا السؤال أحياناً عند الحاجة فلا يمنع من قبول شهادته [1] .
[1] كالشهيد الثاني في مسالك الأفهام : 14 / 193 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 390 ، والطباطبائي في رياض المسائل : 9 / 472 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 27 / 382 ، 383 ، كتاب الشهادات ب 35 ح 1 و 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 27 / 382 ، 383 ، كتاب الشهادات ب 35 ح 1 و 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة : 27 / 382 ، كتاب الشهادات ب 35 ح 2 .
432
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 432