نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 430
ومنها : أن يشهد ذو العداوة الدنيوية على عدوّه ، وتقبل شهادته له إذا لم يستلزم العداوة الفسق ، وأمّا ذو العداوة الدينيّة فلا تردّ شهادته له أو عليه حتى إذا أبغضه لفسقه واختصمه لذلك [1] .
[1] جواهر الكلام : 41 / 69 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 27 / 378 ، كتاب الشهادات ب 32 ح 5 . ( 3 ) الفهرست : 50 الرقم 38 . ( 4 ) تقدّمت في ص 400 .
430
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 430