نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 415
مسألة 3 اتخاذ الحَمام للأُنس وإنفاذ الكتب والاستفراخ والتطيير واللعب ليس بحرام ، نعم اللعب بها مكروه ، فتقبل شهادة المتخذ واللاعب بها ، وأمّا اللعب بالرهان فهو قمار حرام لا تقبل شهادة من فعل ذلك [1] .
[1] النساء 4 : 16 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 11 / 517 ، كتاب الحج ، أبواب أحكام الدّواب ب 31 ح 15 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 11 / 516 ، كتاب الحج ، أبواب أحكام الدّواب ب 31 ح 8 . ( 4 ) وسائل الشيعة : 11 / 520 ، كتاب الحج ، أبواب أحكام الدّواب ب 34 ح 1 .
415
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 415