نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 334
مسألة 3 : الظاهر أنّ إنفاذ حكم الحاكم أجنبي عن حكم الحاكم الثاني في الواقعة لأنّ قطع الخصومة حصل بحكم الأوّل ، وإنّما أنفذه وأمضاه الحاكم الآخر ليجريه الولاة والأُمراء ، ولا أثر له بحسب الواقعة ، فإنّ إنفاذه وعدم
( 1 ) جواهر الكلام : 40 / 306 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 27 / 232 ، أبواب كيفيّة الحكم ب 2 ح 1 .
334
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 334