نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 272
مسألة 3 : لو كان شيء تحت يد اثنين فيد كلّ منهما على نصفه ، فهو محكوم بمملوكيّته لهما . وقيل : يمكن أن تكون يد كلّ منهما على تمامه ، بل يمكن أن يكون شيء واحد لمالكين على نحو الاستقلال ، وهو ضعيف [1] .