نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 243
مسألة 14 : يستحب للقاضي وعظ الحالف قبله ، وترغيبه في ترك اليمين إجلالًا لله تعالى ولو كان صادقاً ، وأخافه من عذاب الله تعالى إن حلف كاذباً ، وقد روي أنّه : « من حلف بالله كاذباً كفر » ، وفي بعض الروايات : « من حلف على يمين وهو يعلم أنّه كاذب فقد بارز الله » ، و « أنّ اليمين الكاذبة تدع الدّيار بلاقع من أهلها » [1] .
[1] وسائل الشيعة : 28 / 46 ، أبواب مقدّمات الحدود ب 24 ح 1 و 4 وج 29 / 136 ، أبواب القصاص في النفس ب 70 ح 1 وص 186 ، أبواب قصاص الطرف ب 24 ح 2 . ( 2 ) سورة البقرة : 2 / 224 .
243
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 243