مسألة 3 : يستحبّ تصدّي القضاء لمن يثق بنفسه القيام بوظائفه ، والأولى تركه مع وجود من به الكفاية لما فيه من الخطر والتّهمة [1] .
[1] الكافي : 7 / 412 ح 1 ، الوسائل : 27 / 211 ، أبواب آداب القاضي ب 1 ح 1 . ( 2 ) شرائع الإسلام : 4 / 1052 . ( 3 ) الوسائل : 28 / 11 ، أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها ب 1 . ( 4 ) سورة الحديد 57 : 17 .