نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 201
إسم الكتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) ( عدد الصفحات : 548)
مسألة 4 : إذا كان المال المدّعى به مشتركاً بين جماعة بسبب واحد كالإرث ونحوه ، فأقام بعضهم شاهداً على الدعوى وحلف ، لا يثبت به إلَّا حصّته . وثبوت سائر الحصص موقوف على حلف صاحب الحقّ ، فكلّ من حلف ثبت حقّه مع الشاهد الواحد [1] .