نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 160
يشرب الخمر في مكان كذا » ، وقالت الأُخرى : « إنّه كان في يوم كذا في غير هذا المكان » سقطتا ، فعلى المنكر اليمين ، نعم لو كان له حالة سابقة من العدالة أو الفسق يؤخذ بها ، فإن كانت عدالة حكم على طبق الشهادة ، وإن كانت فسقاً تطرح ، وعلى المنكر اليمين [1] .