نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 134
مسألة 7 : لو نكل المنكر فلم يحلف ولم يردّ ، فهل يحكم عليه بمجرّد النكول ، أو يردّ الحاكم اليمين على المدّعى ، فإن حلف ثبتت دعواه وإلَّا سقطت ؟ قولان ، والأشبه الثاني [1] .