responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 121

إسم الكتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) ( عدد الصفحات : 548)


القول في الجواب بالإنكار مسألة 1 : لو أجاب المدّعى عليه بالإنكار ، فأنكر ما ادّعى المدّعى ، فإن لم يعلم أنّ عليه البيّنة أو علم وظنّ أن لا تجوز إقامتها إلَّا مع مطالبة الحاكم وجب على الحاكم أن يعرّفه ذلك بأن يقول : ألكَ بيّنة ؟ فإن لم تكن له بيّنة ، ولم يعلم أنّ له حقّ إحلاف المنكر ، يجب على الحاكم إعلامه بذلك [1] .
مسألة 2 : ليس للحاكم إحلاف المنكر إلَّا بالتماس المدّعى ، وليس للمنكر التبرّع بالحلف قبل التماسه ، فلو تبرّع هو أو الحاكم لم يعتدّ بتلك اليمين ، ولا بدّ من الإعادة بعد السؤال ، وكذا ليس للمدّعي إحلافه بدون إذن الحاكم ، فلو أحلفه لم يعتدّ به ( 2 ) .



[1] الكافي : 7 / 414 ح 1 ، التهذيب : 6 / 229 ح 552 ، الوسائل : 27 / 232 ، أبواب كيفيّة الحكم ب 2 ح 1 .

121

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست