نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب القضاء والشهادات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 117
مسألة 8 : إذا شكّ في إعساره وإيساره ، وطلب المدّعى حبسه إلى أن يتبيّن الحال حبسه الحاكم ، وإذا تبيّن إعساره خلَّى سبيله وعمل معه كما تقدّم ، ولا فرق في ذلك وغيره بين الرجل والمرأة ، فالمرأة المماطلة يعمل معها نحو الرجل المماطل ، ويحبسها الحاكم كما يحبس الرجل إلى تبيّن الحال [1] .