نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 69
مسألة 13 - لو دفعه دافع فمات فالقود في فرض العمد والدية في شبيهه على الدافع ، ولو دفعه فوقع على غيره فمات فالقود أو الدية على الدافع أيضاً وفي رواية صحيحة أنها على الذي وقع على الرجل فقتله لأولياء المقتول ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه ويمكن حملها على إن الدفع اضطرّه إلى الوقوع بحيث كان الفعل منسوباً إليه بوجه [1] .
[1] الوسائل : أبواب موجبات الضمان ، الباب الخامس ، ح 2 .
69
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 69